الامم المتحدة
التهجير القسري في القانون الدولي
النزوح
ملاحظة: يعالج هذا الفصل نزوح المدنيين القسري لأسباب تتعلق بنزاع مسلح، سواء أكان ذلك داخل حدود الإقليم الوطني أو خارجه. وبالتالي، يغطي معاملة الأشخاص النازحين داخلياً، ومن عبروا حدوداً دولية (لاجئين). والاستثناء الوحيد لهذا الأمر في القاعدة 100، التي تغطي نقل السكان القسري وغير القسري إلى الأراضي المحتلة.
القاعدة 129. أ. لا يقوم الأطراف في نزاع مسلح دولي بترحيل أو نقل السكان المدنيين قسراً، بصورة كلية أو جزئية، من أرض محتلة إلاّ إذااقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية. ب. لا يأمر الأطراف في نزاع مسلح غير دولي بنزوح السكان المدنيين، كلياً أو جزئياً، لأسباب تتعلق بالنزاع إلاّ إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية.
إعادة قسريّة/ طرد
تحدث الإعادة القسرية عندما تتّخذ دولة ما إجراءات، على حدودها، تحظر وتمنع شخصًا أجنبيًا لا يعتبر مقيمًا بصورة مشروعة على أراضيها من الدخول إلى أراضيها الوطنية.
الطرد هو إجراء تمنع بموجبه سلطات دولة ما شخصًا موجودًا على أراضيها من الاستمرار في البقاء هناك وتبدأ إعادة ذلك الشخص إلى الحدود أو تعيده إلى دولته الأصلية.
ولضمان حماية اللاجئين وتجنّب تعريضهم للخطر بإعادتهم إلى بلد تتعرّض فيه حياتهم للتهديد، تضع اتفاقيّة عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين) والنصوص الدولية الأخرى ضمانات تتعلّق بحظر طرد أو إعادة اللاجئين بالقوة.
أولًا الضمانات في حالة الطرد
يحظر على الدول طرد أو إعادة لاجئ إلى أراضٍ يمكن أن تتعرّض فيها حياته أو حريته للتهديد. والإجراء الوحيد المسموح به يخص الأفراد الذين يشكلون خطرًا على الأمن الوطني للدولة المعنية أو “أدينوا بحكم نهائي بجريمة خطيرة ويشكلون خطرًا على مجتمع ذلك البلد” (المادة 33 من الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين). ويجري تنفيذ طرد مثل هذا اللاجئ في أعقاب قرار يتمّ التوصّل إليه وفقًا لمحاكمة عادلة، ويحق للاجئ تقديم أدلّة تبرئ ساحته، واستئناف القرار، وأن يمثل أمام سلطة مختصة، وفي حال حسم قرار طرد الشخص، يجب أن يمنح فترة زمنية معقولة يستطيع خلالها البحث عن إمكانية الدخول إلى بلد آخر بشكل قانوني.
وتتكرّر هذه الأحكام المنصوص عليها في المادتين 32 و33 من الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 13). إلا أن البنود في العهد الدولي تخص الأجانب فقط المتواجدين بصورة قانونية في أراضي دولة طرف.
ثانيًا مبدأ عدم الإعادة القسرية
يمثّل مبدأ عدم الإعادة القسرية سور الدفاع العملي بشأن حقّ الفرد في عدم الإعادة بالقوة إلى مصدر خطر. ويوفّر إحساسًا بالواقع الملموس في الحقّ في اللجوء، الذي يمنح الأفراد حقّ الهروب من الاضطهاد في بلدانهم ولكنه لا يحدّد التزامات على الدول لمنحهم اللجوء. وعليه، فإن الضمان الوحيد المتبقي هو حظر إعادة الأفراد مرة أخرى ممن هربوا من بلدانهم الأصلية ودخلوا أراضي دولة أخرى. ولا يجوز إعادة لاجئ إلى دولة يخشى فيها الاضطهاد.
ويوفّر مبدأ عدم الإعادة القسرية حماية مضاعفة:
ينصّ المبدأ على أن لكلّ فرد يدخل أراضي دولة أخرى، حتى وإن كان بطريقة غير مشروعة، الحقّ في تقديم طلب الحصول على لجوء والحق في سماع قضيته.
وحتى في حال رفض طلب اللجوء، يحظر على السلطات رغم ذلك إعادته إلى أراضٍ تتهدّد فيها حياته أو حريته. ومن أجل إجبار شخص على مغادرة أراضي دولة اللجوء الأول، لا بدّ من وجود بلد ملجأ ثان (يعرف باسم البلد الآمن) يكون مستعدًا لاستقبال اللاجئ.
ويتعرّض مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى تهديد متزايد بفعل ممارسة إدارية تقوم بها الحكومات تحدّد بموجبه قائمة بالبلدان التي يعلن عن أنها “آمنة”. ويتهدّد المبدأ كذلك باتجاه عام نحو التعجيل بإعادة اللاجئين إلى بلدانهم حالما يتمّ توقيع اتفاق سلام وقبل استعادة الأمن.
وقد صار من الصعب رغم ذلك العثور على بلد لجوء ثان، حيث هناك توجّه إلى إعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي لجأوا إليها أول مرة، والنتيجة هي قيام عدد متزايد من السلطات الحكومية بإغلاق حدودها لتجنب أن تكون دولة اللجوء الآمنة الأولى التي يصل إليها اللاجئ، وعلى المستوى العملي، فإن هذا يعني أن حقّ اللجوء يصبح عرضة لتهديدات آخذة في التزايد.
مبدأ عدم الإعادة القسرية
تنصّ معظم النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ، ومنها:
إعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي الصادر في عام 1967 (المادة 1-3).
الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954 المعني بوضع عديمي الجنسية (المادة 4).
اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا (المادة 3-2).
الاتّفاقيّة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 1969 (المادة 22-8).
اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984 (المادة 3)، وتحظر هذه المادة بوضوح إعادة شخص ما إلى دولة حيث يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرّض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (بما في ذلك الاغتصاب).
اتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين (المادة 33) التي تنصّ على أنه:
لا يجوز لأي دولة موقعة طرد أو إعادة لاجئ بالقوة بأي طريقة كانت إلى حدود أراضٍ قد تتعرّض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي.
ولا يجوز أن يستفيد لاجئ من ميزة هذا البند في حال وجود أسباب معقولة لاعتباره خطرًا على أمن البلد الذي هو فيه أو الذي أدين بحكم نهائي عن جريمة خطيرة ويشكل خطرًا على مجتمع ذلك البلد.
ثالثًا إعادة اللاجئين إلى أوطانهم
يمكن إعادة اللاجئين في ظلّ الشروط المناسبة. ومن أهم الشروط هو أن تكون العودة طوعية (المادة 5-1 من اتفاقيّة الاتحاد الأفريقي)، ويترك الأمر للاجئين ليقرّروا إن كانوا يريدون العودة إلى موطنهم الأصلي أم لا. ويمكن اعتبار العودة غير الطوعية نوعًا من الإعادة القسرية. çإعادة إلى الوطن.
إن صمت المجتمع الدولي على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 75 عام
هو السبب وراء تفجّر الأوضاع الان ولو طبقت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لما كنا الأن نشاهد هذا القتل والدمار والتهجير إن عدم أحترام قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تضمن للفلسطينين حقوقهم يعد سببا في نشوء العنف والتطرف وعم الأستقرار في المنطقة .
منذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالشأن الفلسطيني، باعتباره المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، الا ان اسرائيل لم تطبق هذه القرارات ظلت حبرًا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها بل واستمراها في سياساتها العدوانية وإجراءاتها الأحادية بحق الشعب الفلسطيني دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن لمعاقبتها على تمردها على الشرعية الدولية كما جرت العادة مع غيرها من الدول.
كان آخرها القرار رقم 2334 في 23 كانون الاول 2016؛ إذ تبنى المجلس بأغلبية ساحقة، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينة المحتلة؛
أهم هذه القرارات :
1. قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948 وتكمن أهمية القرار فى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم لكونها حق لهم، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم.
2. قرار رقم 237 الصادر فى عام 1967 بتاريخ 14 يونيو، وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان فى المناطق الفلسطينية التى تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب فى منطقة النزاع فى الشرق الأوسط.
3. قرار رقم 242 والصادر فى سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء، حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967.
4. قرار رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى فى يوم 21 أغسطس من عام 1969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التى من شأنها تغيير وضع القدس.
5. قرار رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل بصفتها القوة المحتلة بإلغاء الإجراءات غير القانونية التى اتخذتها ضد رئيسى بلديتى الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعى.
6. قرار رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو يطالب فيه مجلس الأمن مجددًا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وهم رئيسى بلديتى الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعى وتسهيل عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التى جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها.
7. قرار رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر يشجب مجلس الأمن فيه قيام الجيش الإسرائيلى بإطلاق النار ضد المدنيين، الأمر الذى أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.
8. قرار رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر وفيه يشجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التى تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
9. قرار رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب فيه مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضى المحتلة.
10.قرار رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلاً.
11.قرار رقم 636 لعام 1989 الصادر بتاريخ 6 يوليو يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضى المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو 1989) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أى فلسطينيين مدنيين آخرين.
12.قرار رقم 641 لعام 1989 بتاريخ 30 أغسطس يشجب استمرار إسرائيل فى إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين فى 27 أغسطس 1989) ويطلب من إسرائيل أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم.
13.قرار رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف التى ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية فى 8 أكتوبر من عام 1990 بالحرم القدسى الشريف، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينيًا، وإصابة 150 شخصًا بجراح من بينهم مصلين.
14.قرار رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.
15.قرار رقم 694 لعام 1991 بتاريخ 24 مايو يشجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذى يمثل انتهاكًا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
16. قرار رقم 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينيًا إلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل أن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضى المحتلة.
17.قرار رقم 1860 لعام 2009 بتاريخ 8 يناير الخاص بوقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة فى ديسمبر 2008
18.قرار رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23 ديسمبر الذى حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية.
19.وكان أخرها جلسة التصويت التى عقدت اليوم الخميس ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وانتهت برفض القرار الأمريكى.
مكافحة التحريض على الكراهية وجريمة الكراهية
تعتبر جريمة الكراهية بأنها جريمة جنائية مدفوعة، كلياً أو جزئياً، بتحيز الجاني ضد شخص أو جماعة على أساس العرق، أو الدين، أو النوع، أو التوجه والهوية الجنسية.
يشكل التحريض على الكراهية العنصرية مصدرا كبيرا للأخطار التى تهدد البشرية .
و يشكل تهديدا مباشرا لحقوق الإنسان. فهو حاضر بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وخارجها، وهو لا يقوض حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم الأساسية فحسب، بل إنه يهين ويهمش الأفراد والجماعات المستهدفة أيضا.
لعبت بعض الجهات الدولية ووسائل الأعلام دورا في تأجيج هذه الأفة المزمنة و كما كان لبعض من الأحزاب والحركات السياسية المتطرفة دورا أخطر في الخطاب السياسي المباشر والذي يهدد بتزايد العنف وجرائم الكراهية .
خاصة فى الآونة الأخيرة وبعد إقدام رجلا امريكي من ولاية إيلينوي الى طعن طفلا مسلما 26 طعنة وأرداه قتيلا، في حين أصاب والدته بجروح خطيرة، وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين.،
لذلك حرصت العديد من الصكوك الدولية على حظر التحريض على الكراهية بجوانبه المختلفة ، يمكن أن تكون لجرائم الكراهية عواقب نفسية كبيرة وواسعة النطاق، ليس فقط لضحاياها المباشرين بل للآخرين أيضاً.
إننا في منظمة الدرع العالمية نؤكد بتشديد العقوبة والألتزام لقانون جريمة الكراهية والذي يهدف هذا القانون إلى ردع العنف بدافع التحيز والتشديد على شجب المجتمع الدولي لخطاب التحريض على الكراهية العنصرية، ونؤكد إحترام كرامة الإنسان والحرية والمساواة وسيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان. إن كافة أشكال الكراهية والتعصب تتعارض مع هذه الحقوق والقيم الأساسية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحظر “الدعاية” و “نشر الأفكار” حول التفوق العنصري والتمييز العنصري، بما في ذلك من قبل السلطات العامة أو المؤسسات العامة ( المادة 4). وتلزم الدول باتخاذ تدابير لمنعها ومعاقبة مرتكبيها.
يحمّل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم اعتماده في عام 1998 “المسؤولية الجنائية ويعاقب” كل شخص “يحرض الآخرين بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية” (المادة 25).التى نصت عليها المواثيق الدولية ، لذلك حرصت العديد من الصكوك
الدولية على حظر التحريض على الكراهية بجوانبه المختلفة ،
“التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد أو حظر حرية التعبير. بل يعني منع تصعيد خطاب الكراهية من أن يتحول إلى شيء أكثر خطورة، لا سيما التحريض على التمييز والعداوة والعنف، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي “.
في حال التعرض إلى واقعة كراهية، لا بد من إلبالغ عنها.تواصل مع السلطات المحلية المعنية بإنفاذ القانون، وقِّدم إليها المعلومات المطلوبة بالتفصيل.
حيث ترقى بعض خطابات السياسين والمسؤوليين والأعلاميين الى ” التحريض على جريمة الكراهية ” يجب معاقبة المسؤولين عنها ، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفقا لتفسير نصوص الاتفاقية
. الدولية للقضاء على التميز العنصرى أو اللجوء إلى هذه المحكمة أيضا عن طريقالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفد منظمة الدرع العالمية يزور مقر الأمم المتحدة
زار وفد منظمة الدرع العالمية برئاسة الدكتور صالح ظاهر والمفوض العام للمنظمة في النمسا الأستاذ عبد الهادي بوسنينة والدكتور يعقوب شتوبمان رئيس العلاقات الدولية للمنظمة في النمسا مقر الأمم المتحدة في فييناتمت زيارة مكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعتبر منظمة غير حكومية مستقلة وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة تأسست بتاريخ 29 يونيو 1957 بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي وللاضطلاع بهذه المهمة، تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية. حيث يعتبر مقر الأمم المتحدة في فيينا أحد مقرات الأمم المتحدة الأربعة العالميةوتم الإطلاع على البرامج والتدريبات والمبادرات الشاملة لبرنامج التدريب الداخلي في فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةكما زار وفد المنظمة المكتب المختص بتقديم البلاغات والشكاوي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.وتجدر الإشارة أن منظمة الدرع العالمية سوف تشارك في معظم الجلسات في مجلس حقوق الإنسان بداية 2024