Tag
القانون الدولي
عندما تندلع الحرب، يصبح الأطفال الحلقة الأضعف في غمارها. تطالهم الأعمال العدائية، فيقعون في مرمى مخاطر لا تحصى، ويُحرمون من أجمل سنوات الطفولة. ومن ثم، فإن حماية الأطفال مهمة في غاية الأهمية، فهم قبل كل شيء الحاضر والمستقبل
يعاني ما ينوف على واحد من كل عشرة أطفال حول العالم من النزاعات المسلحة في الوقت الحاضر، يبحث كل منهم على طرق للتعايش مع الفوضى التي تسببها الحرب. ورغم ما يكفله القانون لهم من حماية، لا تزال الأخطار تحدق بهم من كل جانب؛ تجندهم القوات المسلحة والجماعات المسلحة وتستغلهم، أو يتفرق شملهم عن عائلاتهم، أو تدفعهم الظروف إلى ترك بيوتهم، أو يُحرمون من التعليم، أو يُقتلون أو يُشوَّهون، أو يتعرضون لاعتداءات جنسية.
في عام 1989. فعلى خلفية التغييرات التي كان يشهدها النظام العالمي آنذاك، اجتمع قادة العالم وتعهدوا بالتزام تاريخي لأطفال العالم، وأطلقوا وعداً لجميع الأطفال بأن يحموا حقوقهم ويسعوا لإعمالها، وذلك من خلال إقرار إطار قانوني دولي — ألا وهو اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة
تتضمن هذه الاتفاقية فكرة عظيمة الأهمية: أن الأطفال ليسوا مجرد تابعين يخصّون والديهم وتُتخذ القرارات بالنيابة عنهم، أو أنهم في طور التدريب ليصبحوا بالغين. وإنما هم كائنات بشرية وأفراد يتمتعون بحقوق خاصة بهم. وتقول الاتفاقية إن مرحلة الطفولة منفصلة عن مرحلة البلوغ، وإنها تستمر حتى سن الثامنة عشرة؛ وإنها فترة خاصة ومحمية يجب أن يتاح للأطفال خلالها أن ينموا ويتعلموا ويلعبوا ويتطوروا ويزدهروا بكرامة. وقد أصبحت الاتفاقية هي اتفاقية حقوق الإنسان التي تحظى بأكبر عدد من المصادقات في التاريخ، وساعدت على إحداث تحول في حياة الأطفال.
ما الذي حققته الاتفاقية؟
هذه الاتفاقية هي اتفاقية حقوق الإنسان التي حظيت بأكبر عدد من المصادقات في التاريخ. وقد ألهمت الحكومات لتغيير قوانينها وسياساتها وتخصيص استثمارات كي يتمكن عدد أكبر من الأطفال من الحصول على ما يحتاجونه من رعاية صحية وتغذية ليتمكنوا من البقاء والنماء، وبات هناك ضمانات أقوى لحماية الأطفال من العنف والاستغلال. كما أتاحت الاتفاقية لعدد أكبر من الأطفال أن يوصلوا أصواتهم ويشاركوا في مجتمعاتهم.
الطفولة اليوم: تهديدات جديدة، وفرص جديدة
على الرغم من هذا التقدم، ما زالت الاتفاقية غير منفذة تنفيذاً كاملاً أو معروفة ومفهومة على نطاق واسع. وتستمر معاناة ملايين الأطفال من الانتهاكات لحقوقهم عندما يُحرمون من الحصول على قدر كافٍ من الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والحماية من العنف. وما زالت الطفولة تُبتر عندما يُجبر الأطفال على ترك مدارسهم أو القيام بأعمال خطرة أو الزواج أو القتال في الحروب أو عندما يُحتجزون في السجون المخصصة للبالغين.
وثمة تغييرات عالمية، من قبيل صعود التقنيات الرقمية، وتغير المناخ، والنزاعات التي تستمر لفترات طويلة، والهجرة الجماعية، وهي تؤدي إلى تغيير الطفولة تغييراً تاماً. ويواجه الأطفال حالياً تهديدات جديدة لحقوقهم، بيد أنهم يحظون بفرص جديدة لإعمال حقوقهم.
ما يجب أن يحدث
لقد كانت آمال قادة العالم ورؤيتهم والتزامهم في عام 1989 هي ما قاد إلى إقرار الاتفاقية. ويتوقف الأمر على الجيل الحالي لمطالبة قادة العالم من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية بإنهاء انتهاكات حقوق الطفل الآن وإلى الأبد. ويجب أن يلتزموا بالعمل للتحقق من أن كل طفل يتمتع بكل حق.
حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال was last modified: July 31st, 2021 by Shield
اننا في منظمة الدرع العالمية نعرب عن استنكارنا الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، وأننا ندين بشدة الاعتداء الإسرائيلي الوحشي واقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، التي نجم عنها عشرات الاصابات من المدنيين العزل .
وإننا نؤكد ان الاعتداء على المصلين العزل انتهاك للحقوق الانسانية وللقانون الدولي
و إن ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها.
منظمة الدرع العالمية تدين اقتحام المسجد الاقصى وحي الشيخ جرا... was last modified: June 3rd, 2021 by Shield
تنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لا يُعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.” ووفقاً للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه حتى تاريخه 167
ما هي الخصوصية
على الرغم من وجود تعريفات تختلف من بلد لآخر للخصوصية, إلا أنه يمكن القول بأن الخصوصية هي رسم الحدود التي تنظم قدرة المجتمع على التدخل في حياة الفرد, وهي ذات وجوه أربعة:
خصوصية المعلومات, وهي تعنى بوضع القواعد التي تنظم جمع المعلومات الشخصية وتداولها كالبيانات المالية أو الصحية للشخص.
خصوصية الجسد, وتعني حماية الأشخاص من التدخل الفيزيائي مثل إجبارهم على تعاطي أدوية معينة أو الخضوع لفحوصات تسوس الأسنان مثلا دون موافقتهم.
خصوصية الاتصالات والتواصل, والتي تشمل خصوصية وأمن المراسلات مثل البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية و أشكال التواصل الأخرى
خصوصية الحيز المكاني, والتي تشير إلى التدخل في الحيز الذي يشغله الإنسان كمنزله أو مكان عمله.
الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان, وعليها تبنى الكثير من الحقوق الأخرى, وهي أساس لحماية كرامته واستقلاله. الخصوصية هي التي تسمح لنا برسم الحدود التي تمكننا من حماية أنفسنا من التدخلات غير المرغوب فيها في حياتنا, وهي التي تمكننا من تحديد هويتنا الفردية وكيف نرغب بأن نتعامل ونتفاعل مع محيطنا. وتساعدنا الخصوصية في رسم الحدود التي نقرر بموجبها من يستطيع الوصول إلى أجسادنا, أو منازلنا, أو اتصالاتنا ومعلوماتنا. إن القوانين والقواعد التي تحكم الخصوصية هي التي تمكننا من تثبيت حقوقنا في وجه اختلال توازنات القوى المختلفة التي تتحكم بالمجتمع. وعليه, فإن الخصوصية هي أداة جوهرية نستطيع من خلالها حماية أنفسنا وحماية المجتمع من الاستخدام العشوائي وغير المبرر للقوة, من خلال تقليل ما يمكن معرفته عن أنفسنا أو القيام به بحقنا, بينما نحمي أنفسنا من الجهات التي قد ترغب بالتحكم بنا. إن الخصوصية جوهرية بالنسبة لنا كبشر, ونحن في كل يوم نتخذ قرارت تتعلق بها. فهي التي تمنحنا فضائنا الخاص الذي نحتاج بعيدا عن الأحكام المطلقة التي يصدرها الغير, وهي التي تضمن لنا التفكير بحرية دون تمييز, وهي التي تكسبنا القدرة على التحكم بما يعرفه الآخرون عنا.
كما ذكرنا سابقا, فإن الخصوصية حق تكفله شرائع حقوق الإنسان, وهي تتصل بحقوق جوهرية أخرى كحق التعبير وحرية الرأي والتجمع. ومع تطور تكنولوجيا المعلومات وما تبع ذلك من تطورات طالت الخصوصية, فإن الموضوع أصبح واحدا من أكثر موضوعات حقوق الإنسان إلحاحا وحضورا في منابر النقاش في عصرنا الحالي.
لقد أصبحت الخصوصية مهددة دائماً بالاختراق مما أصبح يشكل قلقاً متزايداً مستمداً من الثورة التكنولوجية التي استطاعت الولوج إلى كافة أوجه الحياة الخاصة للأفراد. فنجد بأن المجتمعات الدولية والعديد من المجتمعات الداخلية ساعية نحو ضبط هذا الحق والعمل على جعله بمنأى عن أيّ انتهاكات ممكن حصولها في الوقت الحالي أو المستقبل. وقد أظهرت الدراسة أن أغلب التشريعات خاصة العربية منها غير قادرة على مواجهة الانتهاكات الحاصلة على الحق في الخصوصية، ودعت إلى ضرورة سن قواعد قانونية صارمة ومباشرة تحدد هذا الحق وتلزم كافة الأفراد والجهات بضرورة احترامه.
ضرورة قيام المجتمع الدولي من خلال منظماته الدولية بالاتفاقيات التي توسع من السلطة الدولية إلى حدٍ ما للحفاظ على الحق بالخصوصية.
العمل على فرض عقوبات دولية صارمة وموحدة للحد من التدخلات عبر الإنترنت، وحث الدول على فرض العقوبات على المخالف بهدف التقليل من توسعها.
حتمية سن القواعد القانونية لحماية الحق في الخصوصية والتماشي من خلالها مع تحديات العصر الحديث ووضعها ضمن إطار قانوني سليم.
التأكد من وجود الضوابط الملائمة لحماية البيانات الشخصية تتوافق مع المعايير الدولية.
بذل المزيد من الجهود الداخلية لضمان حرية الافراد بالاحتفاظ بالحق في الخصوصية من خلال ترتيب النظام الداخلي عبر توضيح مفهوم الحق في الخصوصية.
ضرورة نشر الوعي الثقافي للحق في الخصوصية عبر الإنترنت من خلال إقامة دورات وورش تطلق هذا المفهوم وتبين مدى الأضرار الناتجة عن العبث فيه، وحث المجتمع على احترامه.
انتهاك الخصوصية في القانون الدولي was last modified: August 1st, 2021 by Shield
بتاريخ ٥-٩-٢٠١٩ وفي قاعة المؤتمرات الدولية في فندق لوندنسكيا الشهير في مدينة اوديسا الساحلية جنوب اوكرانيا نظمت منظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية المواطن مؤتمرا دوليا كبير تحت عنوان / تفاقم اوضاع اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية في العالم وسبل حل هذه المشكلة
حيث شارك في اعمال هذا المؤتمر ممثل عن الحكومة الاوكرانية وعن مجلس مدينة اوديسا
وممثلين عن الدول العالمية ووممثل عن هيئة الامم المتحدة في اوكرانيا وومندوب عن سفير الاتحاد الاوروبي والفاتيكان ووزارتي العدل والهجرة الأوكرانية ومنظمة الامن والتعاون واعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين عن المنظمات والهيئات الدولية وعن الاطياف الدينية حقوقيين وكتاب وصحفيين وشخصيات اعتبارية عالمية بارزة قنوات اعلامية محلية ودولية
حيث تناول المؤتمرالعديد من القضايا واهماها :
1 . الوضع الحالي للاجئين وعديمي الجنسية في العالم.
2 . وجهات النظر والآراء والاقتراحات لحل هذه المشكلة.
وقضايا اخرى تهدف الى حماية الحقوق الانسانية
وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين والمهاجريين وعديمي الجنسية في العالم
والهدف الاساسي لهذا المؤتمر الدولي هو وضع حد لانتشار اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية في العالم ، حيث وصل عددهم إلى حوالي ٨٠ مليون ، وهو رقم خطير جدا يجب العمل لإيجاد طرق مناسبة للخروج من تفاقم اوضاع المهاجرين اللاجئين وعديمي الجنسية في العالم
حيث اشار الدكتور صالح ظاهر رئيس منظمة الدرع العالمية في كلمة افتتاح اعمال المؤتمر مؤكدا على ضرورة تذكير زعماء وقادة العالم والحكومات بواجبهم الانساني والاخلاقي لتحقيق الامن والسلم الدوليين والحفاظ على حماية حقوق وحرية الانسان
يواجه العالم اليوم تحدياً غير مسبوق ألا وهو وصول عدد اللاجئين إلى أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.
لقد أنتجت النزاعات المشتعلة في أماكن كسوريا وفلسطين والعراق وأفغانستان واليمن وليبيا وجنوب السودان ووسط افريقيا حوالي 80 مليون لاجئ، سواء أكانوا نازحين داخلياً أو ممن يبحثون عن اللجوء في مختلف مناطق العالم
اننا ندعو زعماء وقادة العالم الى عقد اجتماع دولي خاص
باللاجئين والباحثين عن اللجوء
ان أكثر من ثلثي اللاجئين حول العالم قادمين من سوريا وأفغانستان و السودان وميانمار والصومال. وفلسطين
اننا ندعو مجلس الامن الى تطبيق قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينين الى ديارهم
يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.
كما اننا ندعو ونناشد الجامعة العربية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق اللاجئين فإن احد المصاعب التي عاشها اللاجئين السوريين والعراقيين والصوماليين هي عدم الحصول على فيزا او تاشيرة لدخول البلد العربي ممى اطروا اكثرهم الى عبور البحار والانهار والمخاطر بارواحهم بحثا عن ملاذ امن فان اكثر من ثمانية الالف لقوا حتفهم غرقا في البحر المتوسط
اننا نناشد الجامعة العربية بعقد اجتماع خاص لمناقشة اوضاع اللاجئين وتوفير مناخ امن لهم وحمايتهم فهذه مسؤولية انسانية واخلاقية لايجوز تجاهلها
كما ان هنالك مشكلة عديمي الجنسية / البدون / والذي يبلغ تعدادهم اكثر من مليون ونصف حتى وقتنا هذا محرومين من حق الحصول على الجنسية
الحرمان من الجنسية خرق لحقوق الإنسان والقانون الدولي
تنتهك حقوق ملايين الأشخاص نتيجة حرمانهم من الجنسية التي يترتب على حملها ممارسة الكثير من الحقوق الأساسية للإنسان. وهؤلاء ينتشرون في كثير من دول العالم منها دول عربية يعيش فيها اكثر من مليون ونصف من عديمي الجنسية
اننا نشكر اوكرانيا لاستضافتها اعددا كبيرة من اللاجئين والباحثين عن الاجوء وعديمي الجنسية
برغم الضروف القاسية التي عصفت في اوكرنيا الا انها ابت ان تكون من بين الدول المرحبة بالاجئين
كما اننا نشكر المملكة الاردنية الهاشمية وتركيا ولبنان والمانيا واليونان وجمهورية مصر العربية لاستضافتهم اللاجئين والباحثين عن اللجوء
منظمة الدرع نظمت مؤتمرا دوليا في مدينة اوديسا تحت عنوان / تف... was last modified: July 29th, 2021 by Shield
بتاريخ ٢٤-٤-٢٠١٩ في قاعة المؤتمرات في مجلس مدينة اوديسا نظمت منظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية المواطن طاولة مستديرة تحت عنوان / التسامح في المجتمع وإدانة دعوات خطاب الكراهية بين الطوائف و الأديان /
بمشاركة ممثلي الطوائف الدينية وممثلي عن الاقليات والقوميات في اوكرانيا وممثلي عن وسائل الاعلام والتلفزة
وتاتي دعوة منظمة الدرع العالمية على اثرطلب رسمي من قبل الكنيسة الأرثوذكسية مقدم الى رئيس منظمة الدرع العالمية الدكتور صالح ظاهر وبعد تلقي الكنيسة تهديدات باعمال عنف من قبل بعض الاشخاص والجهات المتطرفة والتي هددت الكنيسة باعمال متطرفة في ٢-٥-٢٠١٥ في ذكرى المحرقة في مدينة اوديسا
حيث ادان جميع المشاركين في اعمال الطاولة المستديرة جميع المحاولات الرامية إلى تقويض الوضع الديني في أوكرانيا والتحريض على الكراهية والخطاب الديني المتطرف
وبناءً على نتائج الاجتماع تقرر إنشاء مجلس مشترك بين الطوائف والاديان بهدف تعزيز التعاون والحفاظ على الامن السلام
اوديسا / التسامح في المجتمع وإدانة دعوات خطاب الكراهية بين ا... was last modified: August 1st, 2021 by Shield
رغم تبني مجلس الامن قرار يدين العنف ضد الصحفيين الا ان حرية الصحافة لازالت تواجه تحديات وتهديدات جسيمة منها الرقابة والترهيب والاعتداء المباشر ضد الصحفيين والعاملين في مجال الاعلام حيث يتعرض الصحفيون والعاملون في مجال الاعلام للتهديد والترهيب والاعتداء المباشر والقتل في جميع أنحاء العالم بسبب طبيعة عملهم وبينما تتم مقاضاة المسؤولين عن تلك الاعمال في بعض الدول إلا أن هناك بعض الحكومات التي فشلت في حماية الصحفيين بل ساهمت في تفشي ظاهرة الافلات من العقاب حيث يتمكن المجرمون من القيام بأعمالهم دون أي رادع.
حيث يجري استهداف الصحفيين بشكل متزايد وتعريضهم لتهديدات من قبل بعض المسؤولين في السلطة او من قبل جماعات اجرامية أو ارهابية بنية سافرة لاسكاتهم.
ان منظمة الدرع العالمية تتطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن بتطبيق القرارات المتخذة بحماية الصحفيين والعاملين في المجال الاعلامي ووضع حد للإفلات من العقاب ونؤكد ان ضعف النظم القضائية في بعض الدول ساهم الى حد كبير في افلات المجرمين من العقاب وتفشي ظاهرة الفساد والتخويف وعمليات الانتقام المستمرة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الاعلامي
ان ما قامت به القوات الاسرائيلية مؤخرا في مسيرة العودة في قطاع غزة خير دليل وبرهان على الاجرام الحقيقي والواضح بحق الصحفيين والطواقم الطبية والعاملين في المجال الاعلامي بتصفيتهم ميدانيا بغية اخراس الصحافة وطمس الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين وافلات الجنود الاسرائيليين من العقاب هو خرق للنظم واستهزاء واضح للقرارات الدولية المتخذة بحماية الصحفيين مما يؤدي الى تكرار وتفشي هذه الحلات في دول اخرى
اننا ندعو جميع المؤسسات الصحفية والهيئات والاعلامية بالتوجه الى المحاكم الدولية والقضاء الدولي الجنائي
والمطالبة المستمرة والحثيثة برفع دعاوي لمقاضاة الجناة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
اننا في منظمة الدرع العالمية ندعو الامم المتحدة الى تعزيز حماية حقوق الانسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل بالقرار الذي اتخذ بالإجماع في مجلس الامن والذي أكد أن عمل وسائل الإعلام الحر والمستقل والنزيه يشكل أحد المقومات الرئيسية لأي مجتمع ديمقراطي، “وبالتالي يمكن أن يسهم في حماية المدنيين” حث الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم في حالات النزاع المسلح /
اوكرانيا / منظمة الدرع العالمية تدعو المجتمع الدولي لإنهاء ... was last modified: October 30th, 2021 by Shield
بتاريخ ٤-٤-٢٠١٧ وجه سعادة سفير فلسطين لدى اوكرانيا الدكتور محمد الاسعد رسالة شكر وثناء الى رئيس الدكتور صالح ظاهر رئيس منظمة الدرع العالمية ومفادها
اتقدم لكم بالشكر الجزيل على الجهود الكبير الذي بذلتموه لاحياء ذكرى يوم الارض والاحتفال المركزي الذي قمتم بتنظيمه وبالتعاون مع الجالية الفلسطينية في اوديسا وعلى حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لانجاح هذه المناسبة الوطنية الهامة ان احياء المناسبات الوطنية الفلسطينية في اوكرانيا يهدف لتعريف المجتمع الاوكراني اكثر بقضيتنا العادلة وتعزيز جسور التواصل بين الشعبين انتهز الفرصة لاعبر لكم عن تقديري على جهودكم المتواصلة لخدمة ابناء جاليتنا والجاليات العربية في اوديسا
د محمد الاسعد سفير فلسطين لدى اوكرانيا
سفير فلسطين لدى اوكرانيا يوجه رسالة شكر وثناء الى رئيس منظمة... was last modified: October 31st, 2021 by admin
” ان التفكير الذى لا يتبعه تصرف لا يودى الى اى شئ ، لكن التصرف بدون تفكير يودى الى الكارثة ” المثل اليبانى”. يمكن القول ان الكلمات يكون لها تاثيرها على الافعال ، او” القوانين تتكلم خلال النزعات المسلحة ” من حيث توجيها لسلوكيات وتصرفات من يمارسونها او يتدخلون فيها او يتاثرون بها.
ومن المفارقات العجيبة أن الإنسان هو الذي ابتدع الحروب ويخوضها بلا رحمة ، وهو ذاته الذي يتألم منها ويشكى ويلاتها ، ويسعى في الوقت نفسه إلى الحد والتخفيف منها ” فهو اصل الداء ومخترع للدواء”.
وبين نزعتي الخير والشر في هذا الكائن ظهر ” القانون الدولي الانسانى” للحد من التصرفات الهوجاء التي تصدر من الدول ، المجتماعات والافراد ، وللتخفيف من الآلام المبرحة التي تصيب البشر.
ولأن من المتعذر وضع حد نهائي للمنازعات الدولية وغير الدولية ، فالواجب الانسانى يقتضى وضع بعض القواعد والتشريعات لحماية السكان الآمنين والمصابين ، عسكريين أو مدنيين وقت الحرب ، وهذه هي مهمة القانون الدولي الانسانى.
وفى اطار الازمة الحالية بجنوب السودان اصدرت بعثة الامم المتحدة بجنوب السودان UNMISS)) لجنة حقوق الانسان تقريره المكون من 61 صفحة حول الازمة بجنوب السودان بتاريخ 8 مايو 2014 بشان هذه الازمة الحالية والمستمرة منذ 15 ديستمبر 2013.
وحدد التقرير نتائج التحقيقات والتوثيقات التى تمت بواسطة هذه اللجنة بجنوب السودان منذ 15 ديستمبر 2013 حتى مايو 2014 . هذه التحقيقات تم لعدد 900 من المتضررين والشهود ، ووجد التقرير ان هناك انتهاكات ومخالفات جسيمة لحقوق الانسان ومخالقات جسيمة للقانون الدولى الانسانى واتفاقيات جنيف الاربعة وبرتكولاتها بصورة واسعة . واكد التقرير بانه تم استهداف بالقتل المباشر المدنيين على اسس عرقية ، الاجبار ، الاختفاء ، الاغتصاب ، تدمير للممتلكات . وحدد التقرير ايضا ان هناك تم استهداف المستشفيات ، الكنائس ، المساجد ، مقرات الامم المتحدة . واكد التقرير ان كل الاطراف النزاع ارتكاب تلك المخالفات التى يحمل الشخص المسؤولية الجنائية الفردية.
واكد التقرير عن الاطار القانونى التى يمكن ان يطبق فيه هذه الحالة بجنوب السودان هى : قانون الدولى لحقوق الانسان ، قانون الدولى الانسان ، قانون الجنائى الداخلى ، نظام روما للمحكمة الجنائية الدولة.
واشار التقرير فى الفقرات 25-26 صفحة 13 للمادة (28) القانون للمحكمة الجنائية الدولية عن مسؤولية القادة والروساء الاخرين للانتهكات للقانون الجنائية الدولية الذى ينص ” بالاضافة الى ما هو منصوص علية فى هذا النظام الاساسى من اسباب اخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة” التى ينص:
(أ) يكون القائد العسكرى او الشخص القائم فعلا باعمال القائد العسكرى مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة والمترتكبة من جانب قوات تخضع لامرته وسيطرته الفعليين ، او تخضع لسلطته وسيطرته الفعليين ، حسب الحالة ، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكرى او الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
1. اذا كان ذلك القائد العسكرى او الشخص قد علم ، او يفترض ان يكون قد علم ، بسبب الظررف السائد فى ذلك الحين ، بان القوات ترتكب او تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
2. اذا لم يتخذ ذلك القائد العسكرى او الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة فى حدود سلطته لمنع او قمع ارتكاب هذه الجرائم او لعرض المسالة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
(ب) فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها فى الفقرة (أ) ، يسال الرئيس جنائيا عن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليين ، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:
1. اذا كان الرئيس قد علم او تجاهل عن وعى اية معلومات تبين بوضوع ان مرؤوسه يرتكبون او على وشك ان يرتكبوا هذه الجرائم .
2. اذا تعلقت الجرائم بانشطة تندرج فى اطار المسؤولية والسيطرة الفعليين للريئس.
3. اذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة فى حدود سلطته لمنع او قمع ارتكاب هذه الجرائم او لعرض المسالة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
تعريف القانون الدولي الانسانى:
القانون الدولي الانسانى ، يسمى أيضا ” قانون النزاعات المسلحة ” أو ” قانون الحرب “هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحمى في زمن الحرب ضحايا النزاعات المسلحة ، وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال .
ويؤكد “الديباجة البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/أغسطس 1949
والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية إن الأطراف السامية المتعاقدة ، إذ تذكر أن المبادئ
الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12/أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي ،
وإذ تذكر أيضا أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية ،
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة،
وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمي المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام ،” .
ميزات عامة القانون الدولى الانسانى :
1. انه يجب التقكير فى اى سلوك حربى يتم اتخاذه .
2. انه لا يجوز اتخاذ اى تصرف حربى دون تفكير فى عواقبه ، خصوصا اثاره الانسانية ، والا ترتب على ذلك الكارثة او ما لا يحمد عقباه.
القانون الدولى الانسانى من اسمه يشمل مجموعة القواعد التى تهدف الى جعل الحرب اكثر انسانية ، سواء فى العلاقة بين الاطراف المتحاربة او بالنسبة الى الاشخاص غير المنخرطين فى النزاع المسلح ، او بخصوص الاعيان والاهداف غير العسكرية.
وتتميز قواعد القانون الدولى الانسانى بانها:
1. يحب تطبيقها بغض النظر ان الاسباب التى ادت الى وقوع النزاع المسلح.
2. تحتم عدم التميز بين الضحايا ، وبالتالى يجب تطبيقها بحياد.
3. انها تشكل حدا ادنى للحماية لا يمكن الاتفاق على النزول عنه ( المواد 1 ، 6 ، 7 ، من اتفاقيات جنيف الاربع).
4 . ان تطبيقها منوط باطراف النزاع المعنيين .
اهداف القانون الدولى الانسانى:
يهدف القانون الدولى الانسانى الى تخفيف وتقليل ويلات النزاع المسلح وذلك بواسائل عديدة منها:
1. تقيد حرية اطراف النزاع فى كيفية ادارة النزاع المسلح ، وفى اختيار وسائل القتال ، لذلك لا يجوز استخدام وسائل تحدث اوجه معاناه غير مقيدة او الاما غير مبررة .
2. تجنب الا شخاص غير المنخرطين فى النزاع المسلح (مثال ذلك المدنيون) ويلات هذا الحرب .
3. تقليل معاناة المنخرطين فى النزاع المسلح .
4.منح اى اضرار جسيم ودائم بالبيئة الطبيعية.
واذا كانت اى حرب او اى نزاع مسلح يتضمن اساسا ضرب العدوء سواء من البر او الجوء فان الضرب العدو يخضع لعدة قواعد منها:
1. ان استخدام الضرب الذى يهدف فقط الى نشر الرعب محظور.
2. ان من الواجب اطراف اى نزاع مسلح اتخاذ الاحتياطيات الواجبة عند الهجوم .
3. ان ضرب الاهداف المدنية والسكان المدنين محظور.
4.ضرورة مراعاة حظر مهاجمة الوحدات الطبية ، الاماكن منزوعة السلاح او الامنة او الملكية الثقافية.
من الواضح ان حماية ضحايا اى نزاع مسلح وحقوقهم يشكلون الغاية النهاية التى يطمح الى تحقيقها القانون الدولى الانسانى ، خصوصا بالنسبة للاشخاص الذين ينتمون للطرف الاخر او يكونون تحت سيطرته ويسرى القانون على الاعيان والممتلكات المشمولة بحماية قواعد القانون الدولى الانسانى .
مصادر القانون الدولي الانسانى:
1. القواعد العرقية : كاى قانون لم ينشاء القانون الدولى الانسانى من فراغ ، كما ان قواعده ليست وليد اليوم ، بل انما تضرب يجذورها فى اعماق الترايخ البشرى .
لذلك تستمدة قواعد ذلك القانون جذورها من ديانات وثقافات وحضارات مختلفة كلها لعبت دورا هاما فى بلورة تلك القواعد وتجسيدها.
وبذلك يشكل العرف ومبادى الانسانية وما يمليه الضمير العام بخصوص سير العمليات الحربية وما يمكن الحاقه بالعدو من اذى او بالاشخاص الذين قد يتاثرون بويلات النزاع المسلح مصدرا لا يمكن انكاره من مصادر القانون الدولى الانسانى .
” المعروف عرفا كالمشروط شرطا “والثابت بالعرف كالثابت بالنص ” والعادة محكمة ” .
2 .القواعد المكتوبة :
هناك قواعد ومبادى واحبة التطبيق خلال المنازعات المسلحة الدولية ، غير ذات الطابع الدولى .
إن القانون الدولي الانسانى مثله مثل سائر القوانين الأخرى مر بمراحل تطور متعددة والسبب يعود إلى اتساع رقعة المجتمع الدولي وتزايد المآسي الإنسانية بفعل الحروب والنزاعات والصراعات المختلفة ، مما أدى إلى حاجة البشرية لمثل هذا القانون ، وفي هذا الإطار فإن مصادر القانون الدولي الانساني المكتوبة يمكن ذكرها على النحو التالي :
1 . اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولان الملحقان بها عام 1977،” جوهر القانون الدولي الانسانى”، فهي عبارة عن معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب وهى :-
– الاتفاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان،المؤرخة في 12/8/1949.
– الاتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار ، المؤرخة في 12/8/1949.
– الاتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب،المؤرخة في 12/8/1949.
– الاتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب،المؤرخة في 12/8/1949.
– بالنسبة لبروتوكولان الأول والثاني ، الملحقان بالاتفاقية عام 1977، فالأول يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ، والثاني يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير دولية.
2 . اتفاقيات ذات صلة وهى:-
– الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي 18/أكتوبر/1907.
– اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية لاهاي 18/أكتوبر/1907.
– بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب.
– اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.
– اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي،14/ مايو/1954.
– بروتوكول من اجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي،14/مايو/1954.
– اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
– اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة (البيولوجية.
– اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى،10/ ديسمبر/1976.
– اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،جنيف،10/ أكتوبر/1980.
– الأسلحة التقليدية- برتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة،البروتوكول الثالث،جنيف،10/ أكتوبر/1980.
– الأسلحة التقليدية- البروتوكول الأول- بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها،جنيف،10/ أكتوبر/1980.
– اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة،باريس،13/ يناير/1993.
– الأسلحة التقليدية- بروتوكول بشأن أسلحة الليزر المعمية،البروتوكول الرابع المعتمد في فيينا،13/ أكتوبر/1995.
– اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،وتدمير تلك الألغام اتفاقية أوتاوا/1997.
– نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
– البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع المسلح،لاهاي، 26/ مارس/1999.
– البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
– بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب 28/ نوفمبر/2003.
انواع المنازعات المسلحة التى يطبق خلالها القانون الدولى الانسانى:
النزاع المسلح اما ان يكون داخليا او دوليا ، ويطبق القانون الدولى الانسانى اساسا على هذين النوعين من النزاعات المسلحة.
يسرى القانون الدولي الانسانى فقط على النزاعات المسلحة ، فالنزاع المسلح الدولي وهو الذي يقوم بين دولتين أو أكثر تنطبق عليه مجموعة موسعة من الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافى الأول .
وبالتالي لا يشمل حالات التوتر الداخلي ، أو الاضطرابات الداخلية كأعمال الشغب والعنف ، وهو لا ينطبق إلا عند نشوب النزاع ، ويسرى على كافة الأطراف بغض النظر عمن بدأ القتال .
ويختلف الأمر بحسب طبيعة النزاع ، أما النزاع المسلح الغير دولي فهو قتال ينشب داخل إقليم دولة واحدة ، ما بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة منشقة ، وهذا النوع من النزاع ينطبق عليه نطاق أضيق من القواعد ، حيث تنطبق عليه المادة (3) المشتركة من اتفاقات جنيف لعام 1949.
1. المنازعات المسلحة الداخلية او غير ذات الطابع الدولى:
هذه المنازعات تتم داخل حدود اقليم الدولة ما ( مثال ذلك وقوع تمرد او عصيان مسلح للانفصال عن السلطة او المطالبة بامور اخرى معنية يحب تحقيقها ، وهى تدور على اقليم دولة ما بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة اخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من الاقليم ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة ويحكم هذه النزاعات خصوصا:
(أ) المادة 3 المشتركة من اتفاقات جنيف لعام 1949 وينص على الاتية:
” في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة ، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية ” :
.1 ” الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية ، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون ، أو الدين أو المعتقد ، أو الجنس، أو المولد أو الثروة ، أو أي معيار مماثل آخر”.
ولهذا الغرض ، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه ، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
)أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع أشكاله ، والتشويه ، والمعاملة القاسية ، والتعذيب ،
)ب) أخذ الرهائن ،
)ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية ، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ،
)د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا ، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
(ب) البرتكول الاضافى رقم (2) لعام 1977 الملحق باتفاقات جنيف الاربعة .
. 2 يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك ، عن طريق اتفاقات خاصة ، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
و ينص فى فقرة “1” التالية:
1. ” لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا الملحق “البروتوكول” بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة علي النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلي ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها “.
“لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا الملحق “البروتوكول” كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع علي إقليمه “.
وتتضمن القواعد المزكورة ما يجب مراعاته خلال النزاعات المسلحة غير الدولية ، مثل المعاملة الانسانسية
جرائم الحرب في القانون الدولي الانسانى:
تضمنت الاتفاقيات الإنسانية الدولية الأربعة لعام 1949 لأول مرة تعدادا للجرائم الخطيرة (أو ما يعرف بالانتهاكات الجسيمة) التي التزمت الدول الموقعة بسن تشريعات متابعتها ، كما إنها أوجبت على هذه الدول معاقبة أي جريمة أخرى من جرائم القانون الدولي التي لم يرد لها ذكر في هذا التعداد ، والجرائم الواردة في الاتفاقيات الأربعة وحتى عام 1949 هي:
1. القتل العمد.
2 . التعذيب.
3 . التجارب البيولوجية.
4. إحداث الآم كبرى مقصودة .
5. ايذاءات خطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية.
6 . المعاملة غير الإنسانية.
7. تخريب الأموال وتملكها بصعوبة لا تبررها القرارات العسكرية التي تتم بشكل تعسفي وعلى مقياس غير شرعي.
8 . إكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدوة لبلاده.
9 . حرمان شخص محمى من حقه في محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقيات الدولية.
10 . إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة
11. الاعتقال غير المشروع.
12 . اخذ الرهائن.
13 . سؤ استعمال علم الصليب الأحمر أو إشارته أو الإعلام المماثلة.
14 . جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم.
15 . شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية
16 .شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوى قوى خطرة
17 . اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم
18. اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم عن معرفة انه عاجز عن القتال
19 . قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي .
20 . كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم
21. شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والإعمال المعنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تعكس التراث الثقافي أو الروحي للشعوب وينتج عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان في الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار وأماكن العبادة في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.
22 . ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية.
ان مجال التطبيق الشخصى لقواعد القانون الدولى الانسانى يتسع ليشمل طوائف وفئات كثيرة يجمها ضابط اساسى : وهو تاثرها بويلات النزاع المسلح او انخراطها فيه .
الفئات التي يشملها القانون الدولي الانسانى بالحماية:
1. الأشخاص:
يحمى القانون الدولي الانسانى الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال ، أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها مثل:
الجرحى- المرضى- الغرقى- أسرى الحرب- المدنيين- موظفو الخدمات الإنسانية- أفراد جمعيات الإغاثة التطوعية- موظفو الحماية المدنية- الدفاع المدني- موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها- الأشخاص المفقودون والمتوفون .
2 . الأعيان:
البيئة الطبيعية – الأعيان الثقافية – الأعيان الطبية- المناطق المحايدة والمنزوعة السلاح .
، واحترام وحماية افراد الخدمات الطبية ، وعدم الهجوم على السكان المدنيين او تجويعهم ، او ترحليهم قرسريا ، وعدم القتل او النهب ، وتوفير العلاج الطبى للجرحى والمرضى …….الخ.
تنفيذ القانون الدولي الانسانى:
يضع القانون الدولي الانسانى قواعد مفصلة ترمى إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة ، كما يضع تدابير أو قيود على أساليب ووسائل القتال ، وقد حظيت قواعده قبل كافة دول العالم تقريبا ، إلا أن الانضمام إلى اتفاقياته لا يعد سوى خطوة أولي ، فلا بد من بذل جهود لتنفيذ القانون الدولي الانسانى ليتم ترجمة قواعده إلى أفعال.
وبالتالي فإن تنفيذ هذا القانون لا يتأتى إلا من خلال التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان احترام قواعد القانون الدولي الانسانى ، فلا يكفى أن نطبق هذا القانون وقت الحرب ، بل هناك تدابير تخطيطية وإدارية ينبغي اتخاذها وقت السلم من اجل ضمان تنفيذ القانون الدولي الانسانى تنفيذا فعالا ومن هذه التدابير على سبيل المثال:
1. قيام كل دولة بتدريس قواعد هذا القانون لقواتها المسلح ، والجمهور العام ، وذلك لضمان إطلاع جميع الناس مدنيين أو عسكريين على قواعده.
2 . أن تمنع الدولة وقوع انتهاكات لهذا القانون ومعاقبة مرتكبيها عند الاقتضاء.
3 . أن تضع قوانين لمعاقبة الانتهاكات الأكثر جسامة لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين والتي تسمى (جرائم الحرب ) .
4 . اعتماد قانون يكفل حماية شارتى الصليب والهلال الأحمر.
5. أن تشكل في كل دولة لجنة وطنية للقانون الدولي الانسانى.
هذا على الصعيد الوطني، أما التدابير التي اتخذت على المستوى الدولي لضمان تنفيذ القانون الدولي الانسانى متمثلة في إنشاء محكمتان للمعاقبة على الانتهاكات التي ارتكبت في النزاعين الذين قاما مؤخرا في رواندا ويوغسلافيا السابقة، كما أنشئت محكمة جنائية دولية دائمة تتولى على الأخص المعاقبة على جرائم الحرب وفقا لنظام روما الأساسي الذي اعتمد في عام 1998.
والخلاصة أن القانون الدولي الانسانى من سماته أن أحكامه أصبحت تعتبر جزءا من القواعد الآمرة في القانون الدولي، لا يجوز التنكر لها ، أو أبرام معاهدات مناقضة أو مخالفة لها.
فى الختام احب ان اختم بالعبارة التى ” قالها احدى الموظفين العاملين معنا قبل شهور من بداية الازمة الحالية والمستمرة منذ 15 ديستمبر 2013 قال : ” ان هذه المشكلة !! لم ولن يتم حلها الا بالحرب !! ” ، “وقلت له ان اذا حدث الحرب سنرجع (40 – 50 ) سنة للوراء” !!. وهذا الكلام التى قاله الموظف يؤكده العبارة اليابانية ” ان التفكير الذى لا يتبعه تصرف لا يودى الى اى شئ ، لكن التصرف بدون تفكير يودى الى الكارثة ” . لان عندما كان الاخرين يتحدثون عن الحرب كان الاخرين ايضا يخططون عن كيفية التى سيتم التعامل مع هذه الحرب وفى كلا الحاليتن هذا التصرف بدون تفكير بدليل ان هذا الموظف يعيش حاليا فى معسكرات الامم المتحدة والمخططون يبحثون عن حل لهذه الحرب !!.
وللذلك ذكرنا فى مقدمة هذا الموضوع ان” من المفارقات العجيبة أن الإنسان هو الذي ابتدع الحروب ويخوضها بلا رحمة ، وهو ذاته الذي يتألم منها ويشكى ويلاتها ، ويسعى في الوقت نفسه إلى الحد والتخفيف منها ” فهو اصل الداء ومخترع للدواء”.
مفهوم القانون الدولى الانسانى was last modified: August 8th, 2021 by admin
الحرية الدينية هي واحدة من أوائل الحقوق التي تم الاعتراف بها بموجب القانون الدولي. وحتى في وقتنا هذا فإن مراجعة للوثائق الرسمية الدولية والوطنية حول الدين تشير إلى أن الحكومات والمجتمع الدولي يدركون مكانة الحريات الدينية ضمن كوكبة حقوق الإنسان. توفر المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة الضمانات التالية:
“لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره”
وقد تلى اعتماد هذا الإعلان محاولات عدة لوضع اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد إلا أن كافة تلك المحاولات قد باءت بالفشل.
كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما اقره به من حقوق وحريات.
وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص؛ وهي أن:
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
وفي إطار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصصت اتفاقيات دولية ملزمة لتناول مادة واحدة أو أكثر من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولكن نظرا لتعقد الموضوع الذي تعالجه المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللاعتبارات السياسية اللصيقة بموضوعها لم يصبح الموضوع الذي تعالجه هذه المادة محلا لاتفاقية دولية حتى الآن.
وبعد عشرين سنة من مناقشات وكفاح وعمل شاق تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت عام 1981 إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد سيشار إليه فيما بعد بإعلان 1981.
وإن كان إعلان عام 1981 يفتقر إلى الطبيعة الإلزامية ولا يتضمن النص على آلية للإشراف على تنفيذه إلا أنه مازال يعتبر أهم تقنين معاصر لمبدأ حرية الديانة والمعتقد.
حرية الدين أو المعتقد في القانون الدولي was last modified: April 18th, 2022 by vika