بروكسل – أكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الدرع العالمية ان أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات القاها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة وهو ما يزيد عن وزن وقوة ثلاث قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية”.
ومن القنابل التي القيت هي: “الخارقة للحصون من أنوع (BLU-113) و (BLU-109) و(SDBS)، والأمريكية من نوع (GBU-28)، والموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية، والفوسفور الأبيض، وغير الموجهة، وجدام الذكية، وأخيرا صواريخ من نوع هالبر”.
منذ بداية العدوان على قطاع غزة إرتكب الجيش الإسرائيلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإنتهاكه لجميع القوانين والاعراف الدولية حيث ترقى هذه الجرائم إلى الأبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ألقى الجيش الاسرائيلي أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات أي بمعدل ثلاث قنابل نووية على مساحة لاتزيد على 360 كيلومترا مكتضدة بالسكان .
أدت إلى تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمراكز الصحية وتدمير الجامعات والمدارس ومراكز الأنيروا وأماكن العبادة الجوامع والكنائس والمخابز ومخازن المياه والكهرباء وحرمان أكثر من مليوني إنسان من مقومات الحياة الطبيعية
جرائم الحرب المؤكدة ضد المدنيين في قطاع غزة
_ الحصار الجماعي لأكثر من ميوني إنسان
_ الإنتقام والعقاب الجماعي
_ التطهير العرقي
التجويع والتعطيش الجماعي أستهداف الكادر الطبي
_ أستهداف الصحفيين
التهجير القسري استخدام قنابل الفسفور الأبيض
_ القصف العشوائي
عدا عن الدلائل الموثقة لإرتكاب الجيش الإسرائيلى لمئات المجازر الوحشية التي قضى 70 % منها من النساء والاطفال
تنتهك إسرائيل في حربها على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.
وتنص المادة “25” من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية “يشكل جريمة حرب”.
وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.
أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الأول” على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حي يحظر “البروتوكول الإضافي الثاني” إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
لم تترك إسرائيل جرما محرما إلا وأفتعلته في قطاع غزة على مرأى ومسمع لمجتمع الدولي.